للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الخامس عشر]

كتاب اللباس

ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير، وإذا كان فوق أربع أصابع، إلا للتداوي، ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر (١) ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.

[الكتاب السادس عشر]

كتاب الأضحية

[الباب الأول: أحكام الأضحية]

تشرع لهل كل (٢) بيت، وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع (٣) من الضأن، ولا الثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج، والأعجف (٤)، ..............................


(١) العصفر: نبات سلافته الجريال وهي معربة. وقيل: هو الذي يصبغ منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب، وقد عصفت الثوب فتعصفر.
«لسان العرب «(٩/ ٢٤٢).
وانظر رسالة «القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر «في قسم الفقه «الفتح الرباني». رقم (١٣٨).
(٢) قال في «السيل» (٣/ ٢٣١٢): وبهذا تعرف أن الحق ماقاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة، فمن لا سعة له لا أضحية عليه.
(٣) جذعة: الجذع من الشاه، ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوات الحافر، وما دخل في الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان وجذعات.
«غريب الحديث الهروي «(٣/ ٧٢).
(٤) العجفاء: العجف الهزال والضعف». «لسان العرب «(٩/ ٦٢).