للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الرابع عشر] كتاب الأشربة

كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، ولا يجوز انتباذ (١) جنسين مختلطين (٢)، ويحرم تخليل الخمر، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، وباليمين، ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربًا، ويسمي في أوله، ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدًا ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.


(١) انتباذ: يقال نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا، فصرف من مفعول إلى فعيل وانتبذته: اتخذته نبيذًا. «النهاية» (٥/ ٧).
(٢) يريد ما ينبذ من البسر والتمر معًا، أو من العنب والزبيب أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطًا وإنما نهى عنه لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع للشدة والتخمير.
«النهاية» (٢/ ٦٣).