للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الثالث عشر]

كتاب الأطعمة

[الباب الأول: المحرمات من الأطعمة]

الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع (١) وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية، والجلالة (٢) قبل الاستحالة، والكلاب والهر، وما كان مستخبثًا (٣) وما عدا ذلك فهو حلال.

[الباب الثاني] باب الصيد

ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالًا إذا ذكر اسم الله وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية.

وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما (٤) وإذا أكل الكلب المعلم


(١) السباع: ما يفترس الحيوان ويأكله قهرًا وقسرًا؛ كالأسد والنمر والذئب ونحوها.
«النهاية» (٢/ ٣٣٧).
(٢) الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصل الجلة البعر فاستعير لغيره يقال منه جلت تحل وجتلت تجتل.
«مشارق الأنوار على صحاح الآثار «للقاضي عياض (ص١٤٩).
(٣) فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد الاستخباث فهو حرام وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض٢ على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة.
«الدراري» (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٤) قال الشوكاني في «النيل «(٥/ ٣٣٥): ... لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده. ومحله: ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الزكاة فإن تحقق أنه أرسله من هو أهل الزركاة حل، ثم ينظر فإن كان إرسالهما معًا فهو لهما، وإلا فللأول».