(٢) فرى: قطع. الأوداج، جمع ودج، وهما ودجان: أي: عرقان محيطان بالحلقوم. «النهاية» (٥/ ١٦٥)، «المصباح «(٢/ ٤٧١). * ولكن الشوكاني في «السيل» (٣/ ٢١٨): قال: لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فري الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود- رقم (٢٨٢٦) وهو حديث ضعيف- من حديث أبي هريرة وابن عباس قالا: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج. (٣) الغير: هكذا والوجه عدم دخول (أل) على غير؛ لأن المقصود بدخول (أل) التعريف على النكرة أن يخصصه بشخص بعينه فإذا قيل: «الغير «اشتملت هذه اللفظة على ما لا يحصى كثيرة، ولهذا لم تدخل (أل) على جملة مشاهير المعرف كدجلة، وعرفة لوضوح اشتهارها. «تصحيح التصحيف «(ص ٣٩٨)، «تاج العروس «(٣/ ٤٦٠).