للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه من [٩] الصيج لم يحل فإنما أمسك على نفسه، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتًا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالًا، ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه (١).

[الباب الثالث] باب الذبح

هو ما أنهر الدم وفرى (٢) الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها وذبحها لغير الله، وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح، وذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتة، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال، وتحل الميتة للمضطر.

[الباب الرابع] باب الضيافة

يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك وجد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يخرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير (٣) بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته


(١) قال في «النيل «(٥/ ٣٤٤): أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل.
(٢) فرى: قطع. الأوداج، جمع ودج، وهما ودجان: أي: عرقان محيطان بالحلقوم.
«النهاية» (٥/ ١٦٥)، «المصباح «(٢/ ٤٧١).
* ولكن الشوكاني في «السيل» (٣/ ٢١٨): قال: لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فري الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود- رقم (٢٨٢٦) وهو حديث ضعيف- من حديث أبي هريرة وابن عباس قالا: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج.
(٣) الغير: هكذا والوجه عدم دخول (أل) على غير؛ لأن المقصود بدخول (أل) التعريف على النكرة أن يخصصه بشخص بعينه فإذا قيل: «الغير «اشتملت هذه اللفظة على ما لا يحصى كثيرة، ولهذا لم تدخل (أل) على جملة مشاهير المعرف كدجلة، وعرفة لوضوح اشتهارها. «تصحيح التصحيف «(ص ٣٩٨)،
«تاج العروس «(٣/ ٤٦٠).