للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الثاني عشر]

كتاب النذر

إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله، ومنه النذر على القبور، وعلى ما لم يأذن به (١) الله ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله لم يجب عليه (٢).

وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين، ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث (٣)، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك.


(١) قال في «الدراري» (٢/ ١٩٢): كالنذر على المساجد أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم.
(٢) كمن نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد أو لا يتكلم وأن يصوم. ذكره الشوكاني في «الدراري» (٢/ ١٩٢).
(٣) ونجد الشوكاني- رحمه الله- في «السيل»: قد مال إلى أنه ينفذ من جميع المال فقال: «قوله: «وإنما ينفذ من الثلث ... إلخ «لم يدل على هذا دليل يخصه، وفي القياس على الوصايا نظرًا لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت، وهذا منجز في حال الحياة، فإن كان مضافًا إلى ما بعد الموت فله حكم الوصية.