للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الحادي عشر]

كتاب الأيمان

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم الحلف بغير ذلك، ومن حلف فقال: (إن شاء الله) فقد استثنى ولا حنث عليه، ومن على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفره عن يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس (١) هي التي يعلم الحال كذبها، ولا مؤاخذة باللغو (٢) ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز.


(١) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار وفعول للمبالغة.
«النهاية» (٣/ ٣٨٦).
(٢) اللغو: لغو اليمين: هو أن يقول: لا والله وبلى والله، ولا يعقد عليه قلبه.
وقيل: هي التي يحلفها الإنسان ساهيًا أو ناسيُا.
وقيل: اللغو: سقوط الإثم عن الحالف إذا كفر يمينه. يقال: لغا الإنسان بلغو، ولغى يلغى، إذا تكلم بالمطرح من القول، وما لا يعني، وألغى إذا سقط. «النهاية» (٤/ ٢٥٧).