للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الرابع عشر] [باب] (١) الوقف

من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسًا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين.

ومن وقف شيئًا مضارة لوارثه فهو باطل، ومن وضع مالًا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة: باطل.

[الباب الخامس عشر] [باب] (٢) الهدايا

يشرع قبولها ومكافأة فاعلها , وتجوز بين المسلم والكافر، ويحرم الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه.

[الباب السادس عشر] [باب] (٣) الهبات

إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه، والعمرى (٤) والرقى (٥) توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما.


(١) في المخطوط (كتاب) وبدلت بـ (باب) لضرورة التبويب.
(٢) في المخطوط (كتاب) وبدلت بـ (باب) لضرورة التبويب.
(٣) في المخطوط (كتاب) وبدلت بـ (باب) لضرورة التبويب.
(٤) العمرى: يقال: أعمرته الدار عمري: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده.
«النهاية» (٣/ ٢٩٨).
(٥) الرقى: هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك , وهي فعلى من المراقبة لأن واحد منهما يرقب موت صاحبه.