للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه مثله أو قيمته.

[الباب الثالث عشر] [باب] (١) العتق

أفضل الرقاب أنفسها، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، ومن ملك رحمه عتق عليه، ومن مثل (٢) بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم، ومن أعتق شركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد (٣). ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق، ويجوز التدبير (٤)، فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه، فيصير عند الوفاء حرًّا، ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة في الرق (٥) ومن استولد أمته لم يحل له بيعها، وعتقت بموته، أو بتنجيزه (٦) لعتقها (٧).


(١) في المخطوط (كتاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب.
(٢) المثلة: يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلُا: إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه أو (مثَّل) بالتشديد فللمبالغة.
«النهاية» (٤/ ٢٩٤).
(٣) قال في «السيل» (٣/ ١٢٦): «أن الشريك الموقع للعتق إن كان مؤسرًا ضمن قيمة نصيب الشريك من ماله، وإن كان معسرًا فإن كان العبد قادرًا على السعاية واختار ذلك عتق جميعه وسعى، وإن لم يكن قادرًا على السعاية أو أبى أن يسعى فقد عتق منه ما عتق، وهو نصيب الذي أعتقه، ويبقى نصيب الآخر رقًا.
(٤) قال في «السيل» (٣/ ١٢٨): أن التدبير بما كان مضافًا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية وهي في هذه الصورة نافذة من الثلث.
(٥) قال في «السيل» (٣/ ١٤٠): وذلك في الجملة بأن له قبل الوفاء حكمًا بين حكمي الحر والعبد إلا في رجوعه في الرق إذا عجز فإن له في ذلك حكم العبد.
(٦) تنجيزه: أي تعجيله. «المصباح «(٢/ ٥٩٤).
(٧) أي تنجيز مستولدها لعتقها.
قلت: هذا في حين العتق بالولادة، ولكن العتق لا يقع.