للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوديع (١) والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه تلفت بدون جنايته وخيانته، ولا يجوز منع: الماعون كالدلو والقدر، وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله.

[الباب الثاني عشر] [باب] (٢) الغصب

يأثم الغاصب، ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل ما امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق (٣) ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في ارض غيره غرسًا رفعه (٤)، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه


(١) مراده «المودع».
(٢) في المخطوط (كتاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب.
(٣) العرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض. «مختار الصحاح «(ص ١٨٠).
(٤) قوله: «ومن زرع ... ««ومن غرس «قد فرق بين حكم من زرع وحكم من غرس وهو قول لبعض أهل العلم جمعًا بين الأدلة في الباب. ولكنه قال في «السيل» (٣/ ٩٣): إلى أن ما غرسه الغاصب أو زرعه في الأرض المغصوبة فهو لمالكها وليس للغاصب من ذلك شيء، إلا من زرع في أرض قوم على غير وجه التعدي والعدوان، فالزرع لمالك الأرض ويرجع هو على الغاصب بما أنفق فيها وهذا الاستثناء علق المصنف صحته على صحة الخبر ثم قال عقب الحديث _الذي أخرجه أبو داود رقم (٣٣٩٩) وحديث حسن- عن عروة بن الزبير عن بعض الصحابة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غرس أحدهما خلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: «فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس، وإنها لنخل عم، وإذا كان هذا هو حكم الشرع في النخل الذي تعظم المؤونة عليه، وتكثر الغرامة فيه فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغاصب بالقطع وإخراج نخله مع كونه قد صار نخلًا عما، فكيف لا يكون الزرع مثله مع حقارة المؤونة عليه وقصر المدة فيه، وليس في كون البذر من الغاصب زيادة على كون أصول الغرس منه، فلا يصح أن يكون أحدهما سببًا لاستحقاق الغاصب للنفقة دون الآخر. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى- صاحب الأزهار- من قلع الزرع وإن لم يحصد ولزوم أجرة الأرض للغاصب وإن لم ينتفع صواب.