للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب التاسع] [باب] (١) الشركة

الناس شركاء في الماء والنار والكلإ، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وللإمام أن يحمي بعض المواضيع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه، وتجوز المضاربة (٢) ما لم تشتمل على ما لا يحل، وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره.

[الباب العاشر] [باب] (٣) الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، ولا يغلق (٤) الرهن بما فيه.

[الباب الحادي عشر] [باب] (٥) الوديعة [٨] والعارية

يجب على .................................................................................................


(١) في المخطوط (كتاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب.
(٢) المضاربة: أن تعطي مالًا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة.
(٣) في المخطوط (كتاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب.
(٤) قال الشوكاني في «الدراري» (٢/ ١٤٠) «: والمراد بالغلاق هذا استحقاق المرتهن له حيث لم يفكه الراهن في الوقت المشروط، وروى عبد الرازق- في مصنفه (٨/ ٢٣٧ رقم ١٥٠٣٣) - عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بمالك فالرهن لك، قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن الذي له غنمه وعليه غرمه وقد روى أن المرتهن في الجاهلية، كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنم والغرم هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون.
(٥) في المخطوط (كتاب) ودلت (باب) لضرورة التبويب.