للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمقرض (١).

[الباب السادس] [باب] (٢) الشفعة

سببها: الاشتراك في شيء ولو منقولًا (٣)، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي.

[الباب السابع] [باب] (٤) الإجارة (٥)

تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذل العمل وقد ثبت النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان (٦) الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، ويجوز أن تكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها، ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن.

[الباب الثامن] باب الإحياء والإقطاع

من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه.


(١) مثاله: أن يقول المقرض: أقرضك على أن تبيعني كذا، أو على أن تقرضني مالًا إذا احتجت.
«المغنى «(٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥).
(٢) في المخطوط «كتاب «وبدلت إلى «باب «لضرورة التبويب.
(٣) المنقول: كالثياب والحيوان.
انظر: «مغني المحتاج» (٢/ ٢٩٦).
(٤) في المخطوط «كتاب «وبدلت إلى «باب «لضرورة التبويب.
(٥) هو «تمليك المنافع بعوض». «التعريفات «(١٠).
(٦) حلوان الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. يقال: حلوته أحلوه حلوانًا، والحلوان مصدر كالغفران، ونوه زائدة.»
النهاية» (١/ ٤٣٥).