٣٦٥ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة:«إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:«قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه.
٣٦٦ - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه.
٣٦٧ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا لي، وضربه فسار سيراً لم يسر مثله، فقال:«بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال:«بعنيه» فبعتُه بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعتُ فأرسل في أثري فقال:«أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم.
٣٦٨ - وعنه - رضي الله عنه - قال:«أعتق رجل منَّا عبداً له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعهُ» متفق عليه.
٣٦٩ - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فأرةً وقعت في سمن، فماتت فيه، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال:«ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري.