(٢) في ب: "عاقبة كفرهم". (٣) قاله السدي. انظر: النكت والعيون (٥/ ٧٣). (٤) انظر: المصدر السابق (٥/ ٧٣). (٥) قاله الكلبي. انظر: بحر العلوم للسمرقندي (٣/ ١٢٦). (٦) قاله قتادة. انظر: جامع البيان لابن جرير (١٩/ ٦٥٨). (٧) قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر: جامع البيان لابن جرير (١٩/ ٦٥٩). (٨) وهو قول قتادة، ومقاتل، وأن الناسخ لها آية السيف. انظر: النكت والعيون (٥/ ٧٣)، زاد المسير (٧/ ٩٤). (٩) حكاه في زاد المسير (٧/ ٩٤) عن مجاهد.
قال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ (١٨٨) إن كان الحين في الآية الذي جعل غاية التولي الموت فلا نسخ فيها، وإن كان المراد بالحين فيها قبل الموت كما قال الطبري أنه يوم بدر، وقال غيره يوم العقوبة التي تحل بهم من الله، فإن ذلك منسوخ بآيات القتال؛ فإن القتل من أعظم عقوبات الله إذا وقع جزاءً على ذنب" أ. هـ بتصرف يسير.