(٢) في ب "رعي ثماني حجج". (٣) قاله الفراء في معاني القرآن (٢/ ٣٠٥). (٤) قاله الزجاج في معاني القرآن (٤/ ١٠٦). (٥) انظر: بحر العوم للسمرقندي (٢/ ٥١٦). (٦) دلت الآية على على جواز النكاح بالإجارة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وأنه يجوز أن تكون منفعة الحُر صداقاً كالخياطة وتعليم القرآن، ولأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقاً، ولأنها منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقاً، وقد أجريت مجرى المال، ومذهب مالك وأبو حنيفة المنع، وذلك أن الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد، وأن الصداق لايكون إلا مالاً لقوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} [النساء: ٢٥]، والطَّول: المال. انظر: المغني (١٠/ ١٠١ - ١٠٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٩٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٠٩).