(٢) سقطت (إلى) من نسخة (ب). (٣) قال الألوسي في «روح المعاني» ٦/ ٧١: (ذكر بعض المحققين أن (إلى) جاءت وما بعدها داخل في الحكم فيما قبلها، وجاءت وما بعدها غير داخل، فمنهم من حكم بالاشتراك، ومنهم من حكم بظهور الدخول، ومنهم من حكم بظهور انتفاء الدخول، وعليه النحويون، ودخول المرافق ثابتٌ بالسنة، فقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أدار الماء عليها. ونقل أصحابنا حكاية عدم دخولها عن زفر). وكان زفر رحمه الله يقول: إن المرافق غير داخلة في الوضوء. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٣٤١، و «الاختيار لتعليل المختار» ١/ ١١ للموصلي. وزفر هو ابن الهذيل العنبري المصري، أخذ عن أبي حنيفة، وسمع من سفيان الثوري وغيره، وروى عنه محمد بن الحسن وأبو نعيم الفضل بن دكين، وهو ثقة مأمون، توفي سنة (١٥٨ هـ). انظر: «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر العسقلاني (ص ١٩). (٤) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٨٦: (قد قال بعضهم إنَّ (إلى) بمعنى: مع، كقولهم: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود، وهذا لا يحتاج إليه كما بيَّناه في النساء، ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف، وكذلك الرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ، فالمرفق داخل تحت اسم اليد، فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد، فلما قال (إلى) اقتطع من حدّ المرافق عن الغسل، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى).