(٢) في (أ): (وهذا قول ... ). قال الإمام البغوي في «شرح السنة» ١/ ٣٤٧: (أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه). (٣) قال ابن هشام في «مغني اللبيب» ٤/ ٣٥٤ في باب الواو المفردة: (وقول السيرافي: إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب مردودٌ، بل قال بإفادتها إياه: قطرب والرَّبَعي والفراء وثعلب وأبو عمر الزاهد وهشام والشافعي). (٤) انظر: «أحكام القرآن» ٢/ ٣٣٢ للجصاص، و «الجامع» للقرطبي ٦/ ٨٣. وأبو يوسف هو: يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي، فقيه العراقيين، وصاحب أبي حنيفة، توفي سنة (١٨٢ هـ). انظر: «بديعة البيان» (ص ٤٩). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: كان إذا اغتسل من الجنابة أدخل= =الماء في عينيه. وقال الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٣٣٩: (وقد كان ابن عمر متقصياً في أمر الطهارة، كان يدخل الماء عينيه، ويتوضأ لكل صلاة، وكان ذلك منه استحباباً لا إيجاباً).