وقوله: ولا يلتقط لقطته إلا من يعرفها سنة، ثم يتملكها كما في غيرها من البلاد، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدًا ولا يتملكها وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: يجوز تملكها بعد السنة.
فرع:
صيد الحرام / حرام بالإجماع على الحال والمحرم.
ولو دخل صيدًا من الحل إلى الحرام فله التصرف فيه بالذبح والأكل وغيره، وهو قول مالك.
قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز له ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله، فإن أدخله مذبوحًا جاز أكله.
فرع:
وما يصحبه الحاج معه من الكيزان والأكر ونحو ذلك على سبيل الهدية، إن كان معمولاً من تراب الحرم حرم إخراجه وجب رده إليه ولو طالت المسافة. وكذلك الكواويز التي يشترونها للشرب بها في الطريق، وسواء في ذلك تراب حرم مكة والمدينة، والله أعلم.