للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فرع:

قال الرافعي وغيره: يحرم التعرض والقلع بالقطع لكل شجر رطب غير مؤذ حرمي فيخرج بقيد الرطب اليابس ولا شيء في قطعه، كما لو قد صيدًا ميتًا نصفين، ويخرج بقيد غير مؤذ عود العوسج وكل شجرة ذات شوك فإنها كالحيوان المؤذي لا يتعلق بقطعها ضمان على الصحيح.

وفي وجه اختاره صاحب التتمة أنها مضمونة.

وقال النووي في شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يعضد شوكها دلالة لمن يقول بحرم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ سواء الشوك المؤذي وغيره» وهو الذي اختاره المتولي. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم لأنه مؤذٍ، فأشبه الفواسق، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما قاله المتولي انتهى.

ومنها: خبط شوكه وقطع نباته غير الإذخر:

فرع:

قال في الروضة: يجوز أخذ أوراق الأشجار، ولكن يخرطها بلا حبط، انتهى.

ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم كلأ الحرم.

وقال أحمد وأبو حنيفة لا يجوز.

ومنها: تنفير صيده وهو إزعاجه عن مكانه وتنحيته عن موضعه:

وذلك حرام، وفاعله عاصٍ، فإن نفر الصيد فتلف بتغيره عصى وضمنه والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم تحل القتال فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاؤها.

<<  <   >  >>