وج واد بصحراء الطائف صيده حرام على المذهب، والصحيح أنه لا ضمان فيه.
ومنها: حمل السلاح بمكة من غير حاجة:
لما روى مسلم عن جابر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».
ومنها: طلاق الحائض الحائل من غير رضاها:
وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وله فروع مذكورة في كتب الفقه.
ومنها: إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث:
وذلك حرام لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت:«دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيبٍ فيه صفرة خلوقٌ أو غيره فدهنت منه جاريًة، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا».
ومنها: مطل الغني:
وهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم:«مطل الغني ظلم».