للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ: أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟!: ٧٥- ٣٦) فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِيمَا عَلِمْتُ-: أَنَّ (السُّدَى) هُوَ «٢» : الَّذِي لَا يُؤْمَرُ «٣» ، وَلَا يُنْهَى» .

وَمِمَّا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ: ٢- ٢٨٢)

«فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ: بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ أَمْرَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) : أَنْ


(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٧١) : فى بَيَان أَنه لَا يجوز الحكم وَلَا الْإِفْتَاء بِمَا لم يُؤمر بِهِ. وَقد ذكر فِيمَا سبق (ج ص ٣٦) ، وَذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٣) ، وروى نَحوه عَن مُجَاهِد. وراجع فِيهَا (ص ١١٤- ١١٦) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار وَانْظُر الرسَالَة (ص ٢٥) ، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٦١) ، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٤٠٤) .
(٢) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يَأْمر» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٦- ٧٧) . وَقد ذكر بعضه بِتَصَرُّف: فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>