(١) المرأة التي ارتدت لا يباح دمها عند الجفية، قالوا: قالوا: وتجبر على الإسلام، لإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى تسلم أو تموت، واستدلوا بحديث: "لا تقتلوا امرأة، ولا وليدا". قالوا: ولأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع البأس عن إجابتها بأدناها، وهو دعوة اللسان بالاستتابة بإظهار محاسن الإسلام، والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في العادة"، وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٦١) وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٥). (٢) سورة النساء، الآية ٤. (٣) كذا ولعلها: "فرأوا" والله أعلم. (٤) قال الحنفية: لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم، واستدلوا بأدلة تنظر في: تحفة الفقهاء (١/ ١٣٦) والهداية (١/ ٢٢٢) قال المؤلف في المحلى (٩/ ٤٩٧): " ... وقول أبي حنيفة لم يصح عن أحد من أهل العلم قبله، فلنورد البرهان على صحة قولنا قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ... فلم يذكر الله عز وجل في شيء =