للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا عموم (١).

وقال تعالى: { ... وَتَحْرِيرُ (٢) رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (٣)، وقال تعالى في الظهار أيضا: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (٤)، وقال تعالى في كفارة الأيمان: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (٥)، فقالوا: عموم للحر والعبد.

وقال تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٦)، فقالوا: عموم للعبد والحر، والمرأة إلا الراعف، ومن غلبه الحدث.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو نفس بنفس" (٧)، فقالوا: أما الزاني بعد الإحصان، والنفس بالنفس، فعمومٌ للرجال والنساء،


(١) صرح الكاساني في بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) بما ذكره المؤلف هنا فقال: " ... وقوله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، ونحو ذلك، وسواء كانت الزوجة حرة، أو أمة قنة، أو مدبرة وأم ولد".
(٢) في (ش): "فتحرير"؛ وهو مُخالِفٌ للتلاوة.
(٣) سورة النساء، الآية ٩٢.
(٤) سورة المجادلة، الآية ٤.
(٥) سورة المائدة، الآية ٨٩.
(٦) سورة البقرة، الآية ١٥٠.
(٧) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث برقم (٢٢٤٧)، والنسائي في الصغرى كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد (٧/ ١٠٣) وابن ماجه في الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث برقم (٢٥٣٣)، =