(١) سورة البقرة، الآية ٢٢٢. (٢) يشير المصنف إلى حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وتَرْجيله وطهارة سؤرها ... (٣/ ٢١١) وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى برقم (١٥٠١ - ١/ ٤٦٧). (٣) اختلف في الاستمتاع بالحائض: فقيل للرجل ما تحت الإزار ويجتنب موضع الدم، وروي عن عائشة وأم سلمة، وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن، والحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك، وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس أن له فها ما فوق الإزار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والأوزاعي ومالك والشافعي. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٣٧) والمحلى (١٠/ ٧٨). (٤) سورة النساء، الآية ٧. (٥) كذا ولعل العبارة هكذا: "قالوا: إنما أراد أيام الحرية التي ليس فيها من الرق بقية". (٦) أخرجه البخاري في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم برقم (٦٧٦٤)، وأبو داود في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ برقم (٢٩٠٩)، =