للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالوا: لا معنى لسبع مرات، ولا للتراب، ولكن يغسله مرة فقط (١).

واحتجوا بأنه روي عن أبي هريرة أنه يغسل ثلاث مرات (٢)، ثم خالفوه فقالوا: لا معنى لثلاث مرات، إنما هي مرة واحدة.

واحتجوا في تصحيح مذهبهم الفاسد في أَنَّ مَنْ صلى، وفي ثوبه أو في جسمه من النجاسات أكثر من قدر الدِّرهم البَغْلي بطلت صلاته، فإن


(١) مضى تخريج هذا الحديث (ص ٣٦٥).
(٢) رواية أبي هريرة جاءت من طريقين:
الأول: أخرجه الدارقطني في الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء (ج ١ / ص ٦٥) عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا". قال الدارقطني تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عياش وهو متروك، وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: "فاغسلوه سبعا وهو الصحيح".
الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل (ج ٢/ ص ١٤٨) من طريق الحسين بن علي الكرابيسي بسنده عن أبي هريرة وذكره. قال ابن عدي: "ولم يرفعه غير الكرابيسي، والكرابيسي لم أجد له حديثا منكرا غير هذا". وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (ج ٢/ ص ٣٣٣) من طريق ابن عدي ثم قال: "هذا حديث لا يصح".
ويجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد. قال الحافظ في الفتح (ج ١ / ص ٢٧٧): "واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعْتِقَادِهِ ندبية السبع لا بوجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضا، فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر .... ". وانظر: المجموع (ج ٢/ ص ٥٨٠) والمدونة (ج ١ / ص ٥١١)، والهداية (ج ١ / ص ٢٤) والمغني (ج ١ / ص ٤٥)، وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٨٧).