للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت قدر الدرهم فأقل، لم تبطل صلاته، تعمد ذلك أو لم يتعمد (١) - بالخبر الذي لا يصح أيضًا من طريق ابن غطيف (٢) عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف (٣) عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تُعاد الصلاةُ من قَدْرِ الدرهم البَغْلي" (٤).


(١) ليس جميع الحنفية يقول بهذا، بل إن زفرا ومعه الشافعي يقولان: قليل النجاسة ككثيرها تمنع من الصلاة، لأن النصوص الواردة بتطهيرها لم تفصل، وانظر: تبيين الحقائق (ج ١ / ص ٧٣) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٥٢)، والمختصر للطحاوي (ص ٣١) والهداية (ج ١ / ص ٣٨٣٧)، وإنما قدروا القليل من النجاسة بالدرهم، لأنهم استقبحوا ذكر المقعدة، فكنوا عنها بالدرهم، واختلفوا فيه: فقيل: يعتبر بالوزن. وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير، المثقال، وقيل بالمساحة وهو قدر عرض الكف، وقال السرخسي: يعتبر بدرهم زمانه ..... وانظر: تبيين الحقائق (ج ١ / ص ٧٣).
(٢) هكذا ذكره المؤلف وهو روح بن غطيف وهاه ابن معين. وقال النسائي: متروك. وقال الذهبي: "عداده في أهل الجزيرة". وانظر: التاريخ الكبير (ج ٣/ ص ٣٠٨) والضعفاء الصغير (ص ٤٨) وميزان الاعتدال (ج ٢/ ص ٦٠).
(٣) هو الحافظ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله، روى عن أبيه قليلا، وعن عثمان وعدة، وعنه سالم أبو النضر، وأبو الزناد وخلق، كان من كبار التابعين ثقة جليل القدر، بحرا لا تكدره الدلاء. توفي سنة ٩٤ هـ وقيل ١٠٢ هـ. أخرج له الستة. انظر: الثقات لابن حبان (ج ٥/ ص ١) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١١٥) والكاشف (ج ٣/ ص ٣٤٢).
(٤) أخرجه الدارقطني في الصلاة باب قدر النجاسة التي تطل الصلاة (ج ١ / ص ٤٠١) من طريق روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم". قال الدارقطني: "خالفه أسد بن عمر في اسم روح بن غطيف فسماه غطيفا، ووهم فيه".
وأخرجه البيهقي في الكبرى في الصلاة باب ما يجب غسله من الدَّم برقم ٤٠٩٥ (ج ٢/ ص ٥٦٦) وفي المعرفة (ج ٢/ ص ٢٢٧) وقال: "إنه لم يثبت، فقد أَنكره عليه عبد الله =