للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا لتفريقهم بين ما يقع في البئر من الميتات، وأن السمك الطَّافي إن وقع في الماء لم ينجسه بما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في البحر: "هو الطهور مَاؤُهُ الحل ميتته" (١)، ثم خالفوا هذا الخبر نفسه فقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك فَطفَا، ولا يحل أكله، ولا يحل أكل شيء مِمَّا في البحر أصلًا من دوابه كلها حاشا السمك وحده (٢).

واحتجوا في تحريم ما وَلَغَ فيه الكلبُ، وفي إيجاب غسل الإناء منه ولا بُدَّ، بالخبر الثابت عن رسول الله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، وليعَفِّرْهُ الثامنة بالتراب"، ثم خالفوه،


(١) أخرجه مالك في الموطأ برقم ٤٣، ومن طريقه أحمد في المسند برقم ١٤٩٥٢، وأبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم ٨٣، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البَحْر أنه طهور برقم ٦٩، والنسائي في الصغرى (ج ١ / ص ١٧٦) في المياه، باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء بماء البحر برقم ٣٨٦ و ٣٨٧، والدارمي في الطهارة باب الوضوء من ماء البحر برقم ٧٢٩، والحاكم في الطهارة برقم ٤٩٠ و ٤٩١ و ٤٩٢ و ٤٩٢، والبيهقي في الكبرى في الطهارة، باب التطهير بماء البحر برقم ١ و ٢ (ج ١ / ص ١)، وفي السنن الصغرى برقم ١٩٢ ومعرفة السنن (ج ١ / ص ٢) وقد فصل القول فيه الزيلعي في نصب الراية (ج ١ / ص ٩٦ - ٩٩) والحافظ في التلخيص الحبير (ج ١ / ص ٩ - ١٢).
وقال الشيخ الألباني في الإرواء (ج ١ / ص ٤٣) بعد أن ساقه من طريق مالك: "قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وقد صححه غير الترمذي جماعة منهم: البخاري، والحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي".
(٢) انظر: تبيين الحقائق (ج ١ / ص ٢٣) والمحلى (ج ١ / ص ١٤٤).