للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جامعة، بل يتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كَذَا ولا مدْخَل له في التأثير كما سبق في "مَن أعتق شركًا له في عَبْد" (١).

ونحوه: "أيما رجُل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (٢)، فإنَّ المرأة كذلك.

{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، والعبد في معنى الأَمَة.

"مَن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع" (٣)، فالأَمة كالعبد.

وحديث موت الفأرة في السمن (٤)، فغيره مِن عسل ودهن كذلك. والله أعلم.

ص:

٨٤٩ - وَمَا بـ "تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ" يُعْرَفُ ... أَنْ تَثْبُتَ الْعِلَّةُ فِيمَا يُوصَفُ

٨٥٠ - بِالْوَصْفِ مِنْ آحَادِهِ، كَمَا إذَا ... حُقِّقَ سِرْقَةٌ لِنَبْشٍ أُخِذَا

الشرح:

لَمَّا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا "تنقيح المناط" أنْ يتعرضوا


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سنن أبي داود (رقم: ٣٤٣٥)، سنن النسائي (رقم: ٤٦٣٦). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٤٣٥). وفي: صحيح البخاري (رقم: ٢٢٥٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٤٣) بلفظ: (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا قَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>