للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القِبلة" (١): (إنَّ في ذلك دلالة على العموم؛ لأنَّ أبا أيوب -وهو من أهل اللسان والشرع- فَهِمَ العموم في الأمكنة) (٢).

وإنما استدل به لأن الحديث عام في الأشخاص باعتبار أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها" (٣) نكرة في سياق النهي، فكان عامًّا في كل استقبال واستدبار.

نعم، وقع له في "شرح العمدة" ما يخالف ذلك، فقال في حديث "بيع الخيار" (٤): (إن الخيار عام، ومتعلقه -وهو ما يكون فيه الخيار- مُطْلَق).

قال: (فيحمل على خيار الفسخ) (٥). انتهى

والتحقيق في المسألة (كما يُفهم مِن نُقول الطريقتين واختاره ابن المرحل والشيخ تقي الدين السبكي وولده) أنه يعم بطريق الاستلزام، لا بالوضع، وهو معنى: "مِن لازم الأشخاص أي: مِن لازم تعميمه للأشخاص عمومه في الأحوال والأزمنة والبقاع.

وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (وقع لي مرة الاستدلال على العموم بحديث أبي سعيد بن المعلى حيث دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فلم يُجِبْه، فقال له عليه الصلاة والسلام: "ألم يقُل الله تعالى: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٢٤] " (٦)


(١) صحيح البخاري (٣٨٦)، صحيح مسلم (رقم: ٢٦٤).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٩٩).
(٣) صحيح مسلم (٢٦٤)، سنن الترمذي (رقم: ٨)، سنن النسائي (٢١)، وفي صحيح البخاري (رقم: ٣٨٦) بلفظ: (إذا أتيْتُم الْغَائِطَ فلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٠٥)، صحيح مسلم (١٥٣٢)، وغيرهما.
(٥) شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٠٦ - ١١٠).
(٦) صحيح البخاري (رقم: ٤٢٠٤)، وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>