للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الهندي، وهو واضح. وبعضهم يعبر عن التكرار بالعموم.

الرابع: أنه يدل على المرة الواحدة قطعًا، ويتردد الأمر في الزائد.

قال إمام الحرمين في "التلخيص": (وهو ما ارتضاه القاضي). قال: (والفرق بين هذا وما سبق بأن ذاك مع عدم احتمال الزائد على المرة، وهذا مع الاحتمال حتى تأتي قرينة تدل عليه) (١).

قلتُ: هو عيْن ما سبق من الخلاف المُفرَّع على القولين في الاحتمال وعدمه، فينبغي الاكتفاء [به] (٢) عن هذا التفصيل.

الخامس: الوقف في الكل. وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية.

السادس: إنْ كان فِعلًا له غاية يمكن انقطاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها، وإلا فيلزمه الأول. حكاه الهندي عن عيسى بن أبان.

ونقل في "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري أن ورود النَّسخ والاستثناء على الأمر يدل على أنه قد أُريد به التكرار.

السابع: إنْ كان الطلب راجعًا إلى قَطْع الواقع كقولك في الأمر للساكن: (تَحرك)، فللمرة. وإنْ رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، فللاستمرار والدوام.

وأما مسألة ما "إذا عُلق بشرط أو صفة أو وقت" نحو: إن كان زانيًا فارجمه، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: ٣٨]، و {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]، فهذه أَوْلى -مِن المُجَرَّد- بالتكرار عند مَن يقول به فيه.


(١) التلخيص (١/ ٣٠٠).
(٢) كذا في (ص، ش). لكن في (ت، ق، ض): فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>