للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقوى في النظر. ونقله في "الإفادة" عن المتكلمين أو أكثرهم.

الثالث: حكاه إمام الحرمين (١) (في "التلخيص" و"البرهان" عن بعضهم، أنه إنْ ورَدَ الحظر مؤقتا وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء فهي للإباحة، فالغرض من [مسَاق] (٢) الكلام رد الحظر إلى غاية، نحو: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] انتهى

واختار هذا الغزالي بزيادة بيان، فقال: (إن كان الحظر السابق عارضا لِعلة وعلقت صيغة "افعل" بزواله مثل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، فَعُرْف الاستعمال يدل على أنه لِرفع الذم فقط حتى يرجع حُكمه إلى ما قَبْله، وإنِ احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو إيجاب لكن هذا هو الأغلب، كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فادخروا" (٣). وإذا لم يكن الحظر عارضًا لِعلة ولا صيغة "افْعَل" فيه متعلقة بزوالها، أي: كالجلد عقب الزنا بعد تَقَرُّر تحريم الإيذاء، فهذا يبقى فيه موجب الصيغة على أصل التردد بين الإيجاب والندب، ويزيد هنا احتمال الإباحة، فيكون هذا قرينة تروج هذا الاحتمال وإنْ لم تُعَيِّنه. وأما إذا لم تَرِد صيغة "افعل" ولكن قال مثلًا: "إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد" فهذا يحتمل الوجوب والندب، ولا يحتمل الإباحة. وقوله: "أمرتكم بكذا" يضاهي قوله: "افعل" في جميع المواضع إلا في هذه الصورة وما يقاربها) (٤). انتهى


(١) التلخيص (١/ ٢٨٧)، البرهان (١/ ١٨٧).
(٢) في (ت، ق): سياق.
(٣) سنن ابن ماجه (رقم: ٣١٦٠)، سنن الترمذي (رقم: ١٥١٠). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ١٥١٠).
(٤) المستصفى (ص ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>