للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك مكابَرة.

قال: ويغلط في ذلك كثير من الفقهاء، ويغترون بإطلاق الأصوليين، فيُدخلون فيه كل ما أفاد أمرًا أو نهيًا وإنْ لم يكن فيه الأمر أو النهي من المحقق.

وأيَّد بعضهم القول الأول بقول القفال: ومن الدليل على أن ذلك معناه [وأنَّ ذلك كُله مِن] (١) الامر والنهي: دخول النّسخ فيه؛ إذِ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ، ولأنه لو كان خبرا، لَمْ يوجد خِلافُه.

قال: ومن هذا عند أصحابنا قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)} [الواقعة: ٧٩].

واستند بعضهم في ذلك لقول البيانيين وغيرهم: إن ذلك أَبْلَغ من صريح الأمر والنهي، فينبغي أن يكون للوجوب قطعًا.

والجواب عن الأول: بأن عبارة القفال [تُشعِرُ] (٢) بأن كلامه في أنه: هل هو خبر؟ أو لا؟ لا أنه يُعْطَى حُكم الأمر والنهي في سائر أحوالهما.

وعن الثاني: بأن الأبلغية في كل شيء بحسبه، فلمَّا احتمل أن يكون:

- للوجوب، كان ذلك أَبلغ في مراتبه.

- أو الندب، كان ذلك أَبلغ في مراتبه.

- أو الإباحة، فكذلك.

فَحَقِّق ذلك؟ فإنه دقيق، والله أعلم.


(١) كذا في (ت، ق)، وليس في (ص)، لكن في سائر النُّسخ: وأن ذلك كله.
(٢) كذا في (ص)، لكن في سائر النُّسخ: مشعرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>