للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ص:

٥٢٥ - فَصِيغَتَا الْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ ... حَقِيقَةً، كَـ "صَلِّ" لِلْمَكْتُوبِ

٥٢٦ - وَلسِوَى هَذَا مَجَازًا يَرِدُ ... كَالنَّدْبِ في {فَكَاتِبُوهُمْ} يُوجَد

الشرح:

المراد بصيغتي الأمر نحو: "افعل" ونحو: "ليفعل" كما سبق، فهُما للوجوب حقيقة، واستعمالهما في غير الوجوب مجاز على الصحيح من المذاهب الآتي بيانها بعد ذكر صُوَر غير الوجوب وغالبها في "افعل"؛ لأنها الأكثر في الاستعمال؛ فلهذا يقتصرون في الأمثلة على ذلك.

فمثال ورودها للوجوب نحو: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: ٧٢] إذا كان المراد به المكتوبات الخمس "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، بخلاف نحو: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣] أي: ادْع لهم.

ومن الوجوب أيضًا: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: ٧]، {وَلْيَتَّقِ (٢) اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: ٢٨٢]. وهذا أحد ما تَرِد له صيغة الأمر. وقد ذكر البيضاوي منه نحو الستة عشر موضعًا، وزِيد عليه كثير كما في النَّظْم.

الثاني: ورودها للندب، كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]، فإن ذلك للندب على أصح قولَي الشافعي، وبمقابِلِه قال داود وجَمْعٌ.

وقرينة صرفه عن الوجوب -على الأول- إما لكونه علق على رأي السادات، أو لكونه


(١) سبق تخريجه.
(٢) في جميع النسخ: فليتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>