للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فله أجر» (١)، وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن معاذ لَمَّا حكم في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» (٢)، وكما قال - صلى الله عليه وسلم - لأميره: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أَنْ تُنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» (٣)، وكما دعا سليمان ــ عليه السلام ــ بثلاث دعوات، فقال: أسألك حكمًا يوافق حكمك (٤).

وهذا كجهة الكعبة إذا اشتبهت، وصلى أربعة طوائف كل طائفة باجتهادها إلى جهة، فالكل مصيبون بمعنى: أنهم مطيعون لله، والذي أصابَ جهة الكعبة واحدٌ منهم.

والمقصود هنا: أنه إذا قال المناظر عن الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ أنهم قد يمنعون حكم الأصل، لم يكن للمحتج عليهم جواب إلا بأن يثبت حكم الأصل بنصٍّ أو إجماعٍ في زمنهم، بأن ينقل إجماع الصحابة في زمن ابن عمر وحفصة وزينب على أَنَّ الطلاق المحلوف به يقع، أو أَنْ ينقل [٢٣٠/ أ] أَنَّ المفتين في العتق يوافقونه على وقوع الطلاق المحلوف به.


(١) أخرجه ابن الجارود (برقم ٩٩٦)، وأبو عوانة في مسنده (٤/ ١٦٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وهو عند البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
(٢) تقدم تخريجه (ص ٣٩).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٣٩).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٤٠).