للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حزم (١): (وصح عن طاووس أنه قال: الحلفُ بالعتاق ومالي هدي وكل شيء له في سبيل الله وهذا النحو= كفارة يمين). وقد نَقَلَ ذلكَ عن طاووس غير واحد، كمحمد بن نصر المروزي (٢) وابن عبد البر (٣) وغيرهما.

وروى الأثرم في سننه (٤): عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه في قوله: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا فأنا مُحْرِمٌ بحجة. قال: يمين يكفرها).

وقال سعيد في سننه (٥): حدثنا حماد بن زيد، عن ليث، عن طاووس في الرجل يقول: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله = فله ثنياه في الطلاق والعتاق).

وقال أيضًا (٦): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: (أنت طالق إِنْ لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل = فله ثنياه).

فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده، ينفع فيه الاستثناء، ولو كان باطلًا ــ كما يقوله مَنْ يجعلها يمينًا لغوًا ــ لم يحتج إلى الاستثناء، بل


(١) المحلى (ص ٩٩١).
(٢) في اختلاف الفقهاء (ص ٤٩٢).
(٣) في الاستذكار (١٥/ ١٠٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٥٣) وإسناده صحيح.
(٥) (٢/ ٣٥/ ح ١٨١٢)، وقد تقدم (ص ٢٢١).
(٦) (٢/ ٣٥/ ح ١٨١٣)، وقد تقدم (ص ٢٢١).