للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٩ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكَالِئ بالكالِئ. يعني الدَّيْن بالدَّيْنِ.

قال ابن عدى: لا أصل لهذين الحديثين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


= معيَّن عنده، وإلا فقد علمت مما تقدم تصحيح الأئمة للحديث.
معناه: "الخراج بالضمان" قال المناوي في "فيض القدير" ٣: ٥٠٣: "أي الغَلَّة بإزاء الضمان أي: مستحَقَّة بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على مالكه، ليس على بائعه شئ، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب، فالغُنْم لمن عليه الغُرْم".
٢٨٩ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" ١: ٣٩٩، وإسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية" ٤: ٤٠، والبزار كما في "كشف الأستار" ٩٢: ٢ من حديث موسى بن عُبيدة، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، به، وأخرجه ابن عدى في "الكامل" ٦: ٢٣٣٥ وأعله بموسى ابن عُبيدة، وقال: "الضعف على رواياته بَيِّن" ولم أقف على كلمته التي نقلها المصنف.
وفي "الدراية" ١٥٧: ٢: "وفي إسناده موسى بن عُبيدة، وهو متروك".
ووقع في رواية الدارقطني في "سننه" ٣: ٧٢: "عن موسى بن عقبة" ومثله الحاكم في "المستدرك" ٥٧: ٢ وقال بناء على أنه موسى بن عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، قال البيهقي في "الكبرى" =

<<  <   >  >>