وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨: ٩٠، لكن قال الزيلعى ٤: ٤٠: "وهو معلول بالأسلمي" فإنه متروك. وفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في "المعجم الكبير" ٢٦٧: ٤ (٤٣٧٥): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة ... وعن كالئ بكالئ: دين بدين" لكنه "لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا" قاله الحافظ في "التلخيص" ٢٦: ٣. ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم ٢٩١ وانظره. ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".