٢٨٨ - تخريجه: أخرجه أحمد ٦: ٤٩، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا ٧٧٧: ٣ (٣٥٠٨)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا ٣: ٥٨١ (١٢٨٥) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان ٧: ٢٥٤ (٤٤٩٠)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان ٧٥٤: ٢ (٢٢٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١١: ٢٩٨ (٤٩٢٧)، والحاكم في "المستدرك" ٢: ١٥ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وفي "التلخيص الحبير" ٣: ٢٢: "وصححه ابن القطان" انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على "الرسالة": ٤٤٨ - ٤٥٠ فينظر. ولم أقف في "الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =