وسلم صلي ركعتين قبل الكعبة وقال:(هذه القبلة)، مع خبر:(صلوا كما رأيتموني أصلي)، و (قبل): بضم القاف والباء ويجوز إسكانهم، قال بعضهم: معناه مقابلها، وقال بعضهم: ما استقبلك منها، أى: وجهها، ويؤيده رواية ابن عمر:(فصلي ركعتين في وجه الكعبة).
وأما خبر الترمذي:(ما بين المشرق والمغرب قبلة) ... فمحمول على أهل المدينة ومن داناهم.
أما العاجز عنه كمريض لم يجد من يوجهه، ومربوط على خشبة .. فيصلي على حسب حاله ويعيد.
والمعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضا، لأن الالتفات به ليس مبطلا للصلاة، بل هو مكروه كما صرحوا به.
(إلا في قتال حللا) أى: أبيح في شدة الخوف، كقتال المسلمين للكفار، وأهل العدل للبغاة، والرفقة لقطاع الطريق، فلا يشترط الاستقبال فيه في الفرض ولا في النفل، للضرورة لما سيأتي في (باب صلاة الخوف).
[لا يشترط الاستقبال في نافلة السفر]
ونافلات سفر، أي: مباح، وإن قصر ولو عيدا واستسقاء ... فلا يشترط الاستقبال فيها، فله أن يصليها صوب مقصده المعين راكبا وماشيا، لأنه صلى الله عليه وسلم (كان يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به) أي: في جهة مقصده رواه الشيخان، وفي رواية لهما:(غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)، وفي رواية للبخاري:(فإذا أراد أن يصلي المكتوبة .. نزل فاستقبل القبلة)، وقيس بالراكب: الماشي.
و(السفر القصير) قال الشيخ أبو حامد وغيره: مثل: أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو