ولو عدم السترة، أو وجدها متنجسة ولا ماء، أو حبس على نجاسة واحتاج فرش السترة عليها .. صلى عريانا وأتم الأركان ولا إعادة
ولو وجد بعض سترة .. لزمه البداءة بالسوءتين القبل والدبر، فإن وجد كافي أحدهما .. تعين القبل، والخنثي يبدأ بما شاء من قبليه، والأولي: أن يستر ذكره عند النساء، وفرجه عند الرجال. ولو أمر بدفع سترة لأولي الناس .. قدمت المرأة، ثم الخنثي، أما مالك السترة المحتاج إليها .. فلا يؤثر بها غيره.
(وعلم أو ظن لوقت دخلا ... واستقبلن لا في قتال حللا)
(أو نافلات سفر وإن قصر ... وتركه عمدا كلاما للبشر)
(حرفين أو حرف بمد صوتكما ... أو مفهم ولو بضحك أو بكا)
(أو ذكر أو قرءاه تجردا ... للفهم أو لم ينو شيئا أبدا)
(أو خاطب العاطس بالترحم ... أو رد تسليما على المسلم)
(لا بسعال أو تنحنح غلب ... أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب)
(وإن تنحنح الإمام فبدا ... حرفان فالأولي دوام الاقتدا)
[الشرط السابع: العلم بدخول الوقت]
سابعها: علم المصلي بدخول الوقت أو ظنه، ليصح تحرمه بصلاة ذلك الوقت، فلو صلاها بدون ذلك ... لم تصح وإن وقعت في وقتها.
[الشرط الثامن: استقبال القبلة]
ثامنها: استقبال القبلة، أى: الكعبة للقادر عليه، فلا تصح صلاته بدونه إجماعا، لقوله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}[سورة البقرة: ١٤٤] أي: جهته، والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعبن أن يكون فيها، ولخبر (الصحيحين): (إذا قمت إلي الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر)، وخبرهما: أنه صلي الله عليه