والأصح في (زوائد الروضة)، وفي (المجموع) هنا: أنه الأفقه، للشك في الستر، لكن الأصح في (التحقيق): صحتها، ونقل في (المجموع) في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به، للشك في عورته، قال الإسنوي في (أحكام الخناثي): والفتوى عليه، فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين.
ويجب الستر بما لا يصف الرائي منه بمجلس التخاطب اللون للبشرة وإن وصف الحجم ولو كان كدرة ماء، لحصول الستر بذلك، وصورته في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود، وفي صلاة الجنازة، فلو قدر أن يصلي في الماء ويسجد على الشط .. لم يلزمه، للمشقة، أم ما لا يمنع وصف اللون كزجاج .. فلا يكفي.
وشرط الساتر: أن يشمل المستور لبسا ونحوه كالتطيين، فلا يكفي الخيمة الضيقة ونحوها، وكذا الحب الضيق الرأس على الأشبه في (الشرح الصغير)، لكن الأصح في (الروضة) و (التحقيق) و (المجموع): خلافه كثوب واسع الذيل، والحفرة إذا لم يرد عليها ترابها كالحب، ولا تكفي الظلمة وإن منعت وصف اللون.
قال الأذرعي: وقضية تعبيرهم بما لا يصف اللون: الاكتفاء بالأصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما، وهو مشكل، وقضية المحاملي والمارودي: الجزم بخلافه وهو الوجه، فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم.
وخرج ب (الكدر): الصافي، فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته، ويكفي الستر بلحاف التحف بها امرأتان، وبإزار اتزر به رجلان، قاله القاضي والبغوي.
ولو فقد الثوب ونحوه .. لزمه التطيين، ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، فلو صلي على طرف سطح في قميص متسع الذيل يري الواقف تحته عورته منه ... صحت صلاته، ولو كانت عورته بحيث تري من طوقه في ركوع أو غيره .. لم تصح، فليزره أو يشط وسطه، ولو ستر بلحيته، أو ستر خرق الثوب بكفه .. كفي.