للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وبَقِيَ من أنواع الإجازة أيضًا أنْ يُجيز الشَّيخ الطالبَ بما سيحمِله الشَّيخ المُجيز ليرْويَه المُجاز له بعد أنْ يحمِله المُجيز من غير استئناف تحمُّل ثانٍ، قال العراقيُّ (١) والقاضي عِياضٌ (٢) والنَّوويُّ (٣) في هذا النَّوع من الإجازة: إنَّه باطل لا اعتداد به، كما يَبْطُل توكيل من وَكَّل ببيع ما لم يتملَّكه، ولأنَّ الإجازة في حكم الإخبار بالمُجاز جُمْلَة؛ فلا يُجيز بما لا خبر عنده منه، ولم يفرِّقوا بين عطفه على تحمُّله كـ: أجزت لك ما رويته وما سأرويه، وعَدَمِ عطفه عليه، نعم: إن قال الشَّيخ لطالبٍ: أجزتُك ما صحَّ عندك، أو ما سيصح عندك أنَّه من مسموعاتي مثلًا؛ كانت الإجازة صحيحة، وإنْ كان المجيز وقت الإجازة غير عالمٍ بما صحَّ عند المُجَاز بعدها، وكذا لو حَذَف الصحة فقال: أجَزتك ما هو من مروياتي، سواءٌ حيث عَرَف الراوي حال الإجازة أو بعدها بطريق يُعْتَمد عليه عندهم أنَّه مما تحمَّله الشيخ قبلها؛ صحت له روايته، وفارَقَ هذا القسمُ ما (أ/١٨٠) قبله بقِسميه: بأنَّ الشيخ فيهما لم يرو بعدُ، وأما هنا فروى لكنَّه قد يكون غير عالم بما رواه؛ فيُحيل الأمر فيه على ثبوته عند المُجاز له.

وبَقِيَ من أنواع الإجازة: أن يجيز الشَّيخ للطالب رواية ما أُجيز الشَّيخ به، بأنْ تكون إجازة على إجازة؛ [فمنعها] (٤) قومٌ، سواءٌ عُطفَت على الإذْن بمسموعٍ أو لا، وردَّه ابن الصَّلاح بأنَّه قول [من] (٥) لا يُعْتَدُّ به من المتأخِّرين،


(١) شرح التبصرة (١/ ٤٣٢).
(٢) الإلماع (ص ١٠٦).
(٣) تدريب الراوي (١/ ٤٦١).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>