للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بتجويز البيع بقوله: بعتك هذا بكذا إنْ شئتَ مع القبول، ورده العراقيُّ بأنَّ: المتاع مُعيَّن والمُجَاز هنا مبهَمٌ ... إلخ.

[قوله] (١): «لا أنْ يقولَ ... إلخ»:

يعني أنَّه إذا عَيَّن فقال: أجزتُ لفلانٍ أنْ يردَّ أو يُجيب أو يشاء الإجازة أو الرواية عني فالأظهر الجواز، وهو الأقوى؛ لانتفاء الجهالةٍ حينئذٍ.

خاتمة (٢):

بَقِيَ من أنواع الإجازة: الإجازة لغير المتأهِّل حال الإجازة، كالكافر، والفاسق، والمبتدع، والمجنون، والحمل، والطفل الذي لم يميِّز، والجمهور على صحتها للأخير؛ لأنَّ الإجازة إنما هي إباحة المُجيز الرواية له، والإباحة تصحُّ للعاقل وغيره، فكأنَّهم رأوا الطفل أهلًا لتحمُّل هذا النوع الخاصِّ ليؤدي به بعد أهليَّته، حرصًا على إبقاء سلسلة الإسناد التي اخْتُصَّت بها هذه الأمة، وعلى تقريبه من رسول الله، وقيل: لا تصح الإجازة له؛ لعدم تميِّزه وبه قال الشافعي (٣)، ويؤخذ من التوجيه صحتها للمجنون، ولا نَقْل في الكافر مع صحة سماعه، إلَّا ما فُعِل بحضرة يوسف بن عبد الرحمن المِزي وإقراره له بجميع مروياته، وعليه فالفاسق والمبتدع أولى، فإذا زال مانع الأداء صحَّ الأداءُ كالسَّمَاع، ولا نَقْل في الحمل أيضًا لكنه أولى بصحة الإجازة منها للمعدوم عند من قال (هـ/٢١٠) بصحتها له.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٣/ ١٤٨٣).
(٣) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>