للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: إنْ عُطف على ما ذُكِر جاز، وإلَّا [فلا] (١)، وثالث الأقوال وهو الصحيح الذي عليه العمل: الاعتماد عليه، أي: على الإذن بما أُجيز مُطلقًا، ولا يُشبه مَنْع الوكيل من التوكيل بغير إذن موكِّله؛ لأنَّ الحقَّ هناك لموكِّله فإنه ينفذ عزله، بخلافه هنا إذ الإجازة مُخْتَصَّة بالمُجَاز له ولو رجع المُجِيز عنها، وهذا [هو] (٢) الذي عليه النُقَّاد كأبي نُعَيم (٣) وابن عُقْدَة (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥)، حتى منهم من والى بثلاث أجايز، ومنهم من والى بخمس وهو ممَّن يُعتمد عليه من الحفاظ، كالحافظ أبي محمد عبد الكريم الحَلَبِيُّ.

تتمة:

ينبغي وجوبًا لمن يريد الرواية بذلك تأمُّل كيفيَّة إجازة شيخ شيخه، وكذا إجازة من فوقه لمن يليه، وهَلُمَّ جَرًّا، ويتأمَّل مقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندَرِج تحتها، فربَّما قَيَّد بعض المجيزين بما سمعه، أو بما حدَّث به من مسموعاته، أو بما صحَّ عند المُجَاز له أو نحوها فلا يتعداه، حتى لو صحَّ شيء من مرويِّه عند الراوي لم يَطَّلع عليه شيخه المُجَاز له إذا اطلع عليه لكنه لم يصح عنده لا يَسُوغ له روايته بالإجازة، وقال بعضهم: بل ينبغي أنْ يَسُوغ له؛ لأنَّ صحة ذلك قد وُجِدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره.


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٦٢).
(٤) الكفاية (٢/ ٣٥٣).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>