للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (هـ) (١): قوله: «لموجودٍ أو مَعْدُومٍ عُلِّقَت بِشَرْطِ ... إلخ» يجعله من قِسم الإجازة للمعْدوم فقط، ولا من قسم الإجازة للمجهول فقط؛ لأنَّه قد يتركب منها جميعًا كما أشار إليه بقوله: «لموجود أو معدوم» بِجَعْل «أو» في كلامه مانعة خلوٍّ لا جَمْعٍ، وأمَّا ابن الصَّلاح فلم يُفْرِده بترجمة بل أدْخَله في الإجازة للمجهول؛ لأنَّ فيه جهالة وتَعْلِيقًا، وأفرَده العراقيُّ؛ لأنَّ الصورة الأخيرة منه لا جهالة فيها، أعني ما أشار إليه الشارح هنا بقوله: «أجَزتُ لك إنْ شئتَ»، وملخَّص القول في المسألة: أنَّ المشيئة تارة تكون في الإجازة ولها صورتان:

الأولى: تعليقها بمشيئة المُجاز له، كقوله: من شاء أن أُجيز له فقد أجزتُ له، أو أجزتُ لمن شاء.

والثانية: تعليقها بمشيئة غيره معيَّنًا كقوله: من شاء فلانٌ أن أُجيزه فقد أجزتُه، أو أجزتُ لمن يشاؤه فلانٌ، أو أجزتُ من شئتَ إجازته.

وما قاله المؤلِّف تَبِع فيه ابن الصَّلاح (٢) وغيره، معلِّلًا له بأنَّه إجازة لمجهول؛ فهو كقوله: أجزت لبعض الناس، وقد يعلَّلُ أيضًا بما فيها من التعليق بالشَّرْطِ، وأجازهما أبو يَعلى بن عَمروس، مجيبين باندفاع الجهل بالمشيئة.

وتارةً يكون في الرواية بها، بأنْ يقول: من شاء أن يروي عني أجزتُ له أن يروي عني، وهذه الصُورة عند من يجوِّز الأوليَيْن أولى؛ من حيث إنَّ مقتضى كلَّ إجازةٍ تفويض الرواية بها إلى مشيئة المُجَاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعْلِيق تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق وحكايةً للحال لا تعليقًا في الحقيقة، وأيده


(١) قضاء الوطر (٣/ ١٤٨١).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>