للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إذن فِرْقَةٌ من المتقدمين كابن جُريجٍ، وصاحب «الشامل» ردَّ بأنَّ هذا محمول على باب الاستدعاء في تحمُّل الشهادة، فكما لا يكفي إعلامه لها أو سماعه [لها] (١) منه في غير مجلس الحُكْم، وأنَّه لا بُدَّ أن يأذَن له في أن يشهد على شهادته، ولجواز أن يمتَنِع من أدائها لشكٍّ دخله؛ فكذلك هنا، قال ابن الصَّلاح: فهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة، نعم: إذا صحَّ عند أحدٍ ما حَصَل به الإعلام من الحديث وَجَبَ عليه العمل به وإن لم يَجُز له روايته؛ لأنَّ العمل به يُكْتَفى فيه بصحته في نفسه وإن لم يكن له به رواية، كما في نقل الحديث من الكتب المعتَمَدة، قيل: وفي القول بالمَنْع نظرٌ يؤخذ من كلام ابن أبي الدَّمِّ الذي قدَّمناه. (أ/١٧٨)

[قوله] (٢): «في المُجَازِ لَهُ»:

أي: سواء كان مشتملا على وصفٍ خاصٍّ (٣) أو لا، كما يعلم من أمثلة الشارح، وما مشى عليه من المنع هو قول ابن الصَّلاح (٤)، لكن قد أجازها جماعات من الأئمة المُقْتَدَى بهم ممَّن تقدَّم على ابن الصَّلاح وممَّن تأخر عنه، ورجَّحه ابن الحاجب والنووي (هـ/٢٠٨) وغيرهما (٥)، هذا وقد قال العراقيُّ (٦) مع أنَّه ممن يروي بها: وفي النَّفس منها شيءٌ، وإنَّما أتوَقَّف عن الرواية بها، وقال في «نكته»: والاحتياط تَرْك الرواية بها.


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) في هامش (ب): لأن الرواية تجوز بالوصية فهنا أولى.
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٤).
(٥) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٤٨٣)، وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي (٣/ ٥١٦).
(٦) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>