للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «لا في المُجَازِ بِهِ»:

صورتها أن يُعَيِّن المُجاز له ويُعَمِّم في المُجَاز به، كقوله: أجَزتُ لفلان جميعَ مسموعاتي، وجميعَ مروياتي، أو جميع مجازاتي، وليس معناه أنَّه عمَّم في المُجاز له لا في المُجاز به؛ لأنَّه متى عمَّم في المُجاز له بَطَلَت سواء عمَّمَ في المُجاز به أو خَصَّصَ، كقوله: أجَزت لجميع المسلمين جميع إجازاتي، أو لهم أو لمن أدرك زماني في الكتاب الفلاني، أو مروياتي، على الراجح وأشار بقوله: «أو لأهل الإقليم ... إلخ» إلى أنَّ التعميم على قسمين: تارةً لا يكون مع وَصْفِ حَصْرٍ، وتارةً يكون معه.

وقوله: «وهو أَقْرَبُ إلى الصِّحَّة ... إلخ»:

وجْهُهُ: أنَّ التعميم الذي معه وصفُ حَصْرٍ أقْرَب إلى الجواز عِنْدَ مُجيزي الإجازة العامة مما ليس معه وَصْف حَصْرٍ كما قاله ابن الصَّلاح، بل قال القاضي عِيَاضٌ (٢): فما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان.

[قوله] (٣): «وكَذَا الإِجَازَةُ للْمَجْهُولِ ... إلخ»:

سياق كلامه يعطي أنَّه المُجَاز له، مع أنَّه لا فَرْق في الجهل بين كونه في المُجَاز


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) الإلماع (ص ١٠١).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>