للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «من أئِمَةِ المُتَقَدِّمِينَ»:

منهم ابن سيرين، محتَجِّين في ذلك بأنَّ فيه نوعًا من الإذْن وشَبَهًا من العَرْضِ أو المُناولَة، ورُدَّ بأنَّ الوصِيَة ليست بتحديثٍ ولا إعلامٍ بمرويه، على أنَّ ابن سيرين القائل بالجواز توقَّف فيه بعد، قال ابن الصَّلاح (٢): والقول بجواز الرواية بالوصيَّة زَلَّة عالم، مالم يُرِدْ قائله الرواية بالوِجَادَة، ولا يَصِحُّ تشبيهه بواحد من قِسمَي الإعلام والمُناولَة؛ فإنَّ لمجوِّزيها مستندًا ذَكَرْناه لا يتقَرَّرْ مثله ولا قريبٌ منه هنا، وأنْكَرَ ذلك ابن أبي الدَّمِّ وقال: الوصيَّة أرفعُ رتبة من الوِجَادة بلا خلافٍ، وهي معمولٌ بها عند الشافعيِّ وغيره (٣)؛ فهذه أولى وتَبعه الشارح في بعض كتبه كما نَقَلَه عنه بعض تلامذته في «شرح ألفيَّة العراقيِّ» (٤).

[قوله] (٥): «فإنْ كان له»:

أي: للطالب، «منه» أي: من الشيخ «إجازةٌ»، وجواب الشَّرْطِ محذُوفٌ تقديره: رواه.

وقوله: «وإلَّا»:

أي: وإن لم يَكُن للطالب إجازة من الشَّيخ؛ «فلا عِبْرة بذلك» الإعلام المجرَّد فهو قاصر على ما بعد، كذا ما قبله فينبغي فيه التصريح باشتراط الإذن معه، وما مشى عليه في الإعلام وهو قول الطُوسيِّ، وربما لا يجوز روايته عنه بلا


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٧).
(٣) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣/ ٢١).
(٤) المرجع السابق.
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>