للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكذا لو لم يَذْكُر اسم شيخه وكان مَذْكورًا في الكتاب المُناوَل مع بيان سماعه أو إجازته أو نحو ذلك، ولا يخفى أنَّ «إمَّا» في كلامه لمَنْع الجَمْع، نعم: كان ينبغي له أنْ يقول مثلًا: لتدخل الإجازة، لا بُدَّ في كل من العارية والإجازة أن يقول له مع ما مَرَّ في التمليك: انتَسِخْه ثُمَّ قابِل به نسختك التي انتَسخْتَها، أو نحو ذلك، ثُمَّ رُدَّه لي.

قوله: «لِيَنْقِل (١) مِنْهُ»:

أي: يَنْسَخَ منه، وأشار بقوله: «ويُقَابِل عليه» أي: اشتراط المقابلة، يريد بالأصل أو بالفرع المقابَل عليه.

[قوله] (٢): «وإلَّا إنْ ناوَلَه واسْتَرَدَّ ... إلخ»:

حقُّه أنْ يقول: وإلَّا فإن ناوله ... إلخ، وفي بعض النُّسخ: «وأمَّا إذا ناوله واسترده ... إلخ»، وهي صحيحة.

وقوله: «فلا يَتَبَيَّنُ لها زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ ... إلخ»:

أي: وله الرواية بهذه الرواية من نُسخَة قد وافَقَتْ النَّسخة التي استردها، إمَّا بمقابلتها عليها، أو بإخبار ثقة بموافقتها، أو من النُّسخة التي ردَّها المُخْبر إن ظَفَر بها وغَلَب على ظنِّه عَدَم [حصول] (٣) التَّغْيِير فيها، قاله (ج) (٤).

وقال (هـ) (٥):

قوله: (أ/١٧٦) «وإلَّا» أي: وإن لم يمكِّنه الشَّيخ من الأصل لا بتمْليكٍ ولا


(١) في (هـ): [ينقل].
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥١٦ - ٥١٧).
(٥) قضاء الوطر (٣/ ١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>