للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «هذا رِوَايَتِي»:

هذه الجملة مَقُولة القول، والراوية بمعنى المَرْوي، وقوله: «روايتي» خَرَج مَخْرَج التمثيل، وكذا: مَسْمُوعِي، ومُجَازِي، ومُنَاوَلِي مثلًا.

[قوله] (٢): «وشَرْطُه أيضًا»:

أي: شَرْطُ الاعتداد بذلك الفعل، وصحة الرواية به: أن يُمكِّن الشَّيخ الطالبَ منه ذلك الأصل المُناوَلِ، أو ما يَقُوم مَقَامه بقدرِ ما يروي عنه منه، أو يَنْسَخُ منه فرعًا، أو يقابِلُه عليه، أو يُقابِل فرعه، وقوله: «أيضًا» أي: كما اشْتُرِط في صحة الرواية بالمُناولَة اقترانها بالإذْن.

[قوله] (٣): «بالتَّمْلِيكِ»:

ولو بالبيع؛ فالصَّدَقَة والهِبَةُ والعَطِيَّة أولى.

[قوله] (٤): «وإمَّا بالعَاِريَّة»:

ربَّما يُفْهَم من قوله: «إمَّا بالتَّمليك وإمَّا بالعَاريَّة» أنَّه لا تفاوت بينهما كما سكت عنه ابن الصَّلاح (٥)، إلَّا أنَّه هو والقاضي عِيَاضٌ قدَّمَاه على العاريَّة؛ فأَخَذ منه العراقيُّ وغيره التَّفَاوت، وأنَّ التَّمليك أرفعُ من العاريَّة، ولا فَرْقَ بين كون التَّمليك بهِبةٍ أو بيعٍ أو غير ذلك، لا بُدَّ من قول الشَّيخ حين المناولة: هذا من تأليفي، أو سماعي، أو روايتي عن فلان، وأنا عالمٌ بما فيه؛ فارْوِه عنِّي، ونحو ذلك،


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>