للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعاريَّة، بأنْ ناولَه الشَّيخ الأصل وأذِن له في روايته عنه، ولكنَّه استردَّه منه في الحال ... إلخ، وبهذا ظَهَر لك حَذْفٌ، فالجواب من قوله: «إن ناوله»، ويجوز أنْ يكون من باب تكرير الشَّرْط؛ فيجري على بابه، وقوله: «زيادة مَزِيَّة» فيه إفادة أنَّها صحيحة بلا مزيَّة، وحينئذ يُؤخَذُ من أصلٍ موافق لأصل شيخه، أو لفرعٍ مقابَلٍ به ولو بإخبار ثقة.

[قوله] (١): «على الإجازة المُعَيَّنَةِ»:

أي: المُعيَّن فيها المُجاز به، أو المُجاز له، أو هما؛ فإيقاع التَّعْيِين عليها مَجازٌ، ولا يخفى أنَّ المراد: المعيَّنة المجرَّدة عن المناولة وعدم المزية، إنما هو رأي المحقِّقين من الفقهاء والأصوليين؛ لأنَّ العَرْض يعني المُجاز به، فلا فَرق بين حضوره وغَيبته، وأما أهل الحديث فقد جعلوا لها مَزيِّة عليها في القديم والحديث كما لو يمسك مرويَّه عن الطالب سواء بسواء.

[قوله] (٢): «وعَيَّن له كَيْفِيَّةَ روايَتِهِ له»:

ظاهره أنَّه شَرْطٌ في صحة الرواية بالإجازة، وهو كذلك؛ فلا بُدَّ من تعْيِين أنَّه يرويه بالقراءة، أو السَّمَاع، أو الإجازة، أو المناولة، ولا بُدَّ من بيان كيفية الإجازة أيضًا، بل قال ابن الصَّلاح (٣) وغيره: يتَعَيَّن على من يَروي عن شيخٍ بالإجازة أنْ يَعْلَم أنَّ ما يرويه عنه ممَّا تحمَّله شيخُه قبل إجازته له، ومِثلُها ما يتجدَّد للمُجِيز بعدها من نَظْمٍ وتأليف.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>